استكمالاً للأجزاء السابقة (الأول والثاني) من مراحل كيف منع الخمر في دولة الكويت، استكمل معكم اليوم الجزء الثالث والأخير وهو الجزء الذي يتناول منع الخمر عن السفارات والهيئات الدبلوماسية، حيث ثار لغط كبير حول ما كان تمارسه بعض السفارات في تلك الحقبة من توزيع ومن بيع للخمور
بدأت القصة عندما وجه نائب رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون سؤالاً إلى وزير الخارجية حول كميات الخمور التي صرحت بها وزارة الخارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب والمنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة الكويت خلال الفترة من 1980/1/1 حتى 1980/6/30 ، وجاء رد وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح في تاريخ 1982/1/25 وأرفق به كشف بأسماء تلك البعثات وكميات الخمور




وفي 1981/6/21 اقترح مجموعة من الأعضاء وهم (أحمد السعدون، خالد السلطان، محمد المرشد، حمود الرومي، جاسم العون) مشروع بقانون بشأن تعديل المادة 206 من قانون الجزاء (وهو منع الخمور في دولة الكويت ليشمل السفارات حيث أن القانون في السابق كما أشرنا إليه في المقالة الأولى أنه تم استثناء السفارات والبعثات الدبلوماسية) ونص الاقتراح على الآتي
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمراً أو شراباً مسكرا
أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد الاتجار أو الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)
وفي 1981/11/1 أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها حيث وافقت عليه ووجدت أنه لا يتعارض مع الدستور ومن ناحية موضوعه رأت اللجنة وبأغلبية أعضاءها (6 أعضاء وافقوا على تعديل القانون، صوت واحد عدم موافقة وتعلل رفضه بالأعراف الدولية) ويذكر أن أعضاء اللجنة هم عيسى ماجد الشاهين، محمد سليمان المرشد، مشاري جاسم العنجري، حمود الرومي، خالد الوسمي، صالح الفضالة محمد حبيب بدر… وهذا لم يعرف من هو من الأعضاء الذين وافقوا ومن هو الذي اعترض
وفي 1983/1/4 عقد مجلس الأمة جلسته العادية برئاسة السيد محمد يوسف العدساني، والغائبين عن هذه الجلسة هم
العضو جاسر خالد الجاسر، العضو جاسم محمد العون، الشيخ سالم صباح السالم (وزير الدفاع)، الدكتور عبد الرحمن العوضي (وزير الصحة العامة)، عبد اللطيف يوسف الحمد (وزير المالية ووزير التخطيط)، العضو محمد حبيب بدر، العضو مطلق محمد الشليمي، العضو هادي هايف الحويلة، العضو خلف دميثير العنزي، الشيخ صباح الأحمد (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاعلام)، السيد عبد العزيز حسين (وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء)، العضو فايز حامد البغيلي، العضو هاضل سالم الجلاوي
وفي هذه الجلسة تقدم النواب عيسى الشاهين، صالح الفضالة، يوسف الشاهين، عبد الكريم الجحيدلي، عبد المحسن جمال، بطلب تقديم تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء ومناقشته خلال الجلسة
اعترض الشيخ سلمان الدعيج (وزير العدل والشئون القانونية والإدارية) على الطلب وأنه سبق وان تكلم مع العضو عيسى الشاهين بشأن تعديل المادة 206 والحكومة مستعدة أن تتناقش مع الاخوان مقدمي هذا الاقتراح نقاشاً ودياً لنرى ما الذي سوف نصل إليه بالنسبة للتعديل، وأن الاقتراح بمشروع القانون يدخل ضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، لذلك يرى من الأفضل مناقشته بعد مناقشة قانون المخدرات
العضو عيسى الشاهين أجاب بأنه بالفعل تكلم مع وزير العدل حول الموضوع ولكن أخبره بأن اللجنة اجتمعت عدة اجتماعات بحضور مندوبي الحكومة حول هذا الأمر، ولا يرى أن هناك داعياً لتأجيل هذا الموضوع
أما الاعضاء عبد المحسن جمال ومبارك الدبوس أيدوا ما قاله الوزير وبأنهم لا يمانعون من تأجيل نظر القانون لحين الانتهاء من قانون المخدرات، والعضو محمد المرشد شارك النواب في فكرة التأجيل لكن وجه سؤال للحكومة وللمجلس بإننا لم ندرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المخدرات ولم نره، فماذا نبحث الآن؟ وبعد ذلك وافق المجلس على تأجيل نظر القانون لحين الانتهاء من قانون المخدرات
وفي 1983/2/8 عقد المجلس جلستة العادية برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد عبد العزيز السعدون، والغائبين عن هذه الجلسة هم
العضو محمد يوسف العدساني (رئيس المجلس)، السيد محمد إبراهيم المزيدي (وزير المواصلات)، السيد حمد عيسى الرجيب (وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان)، السيد عبد اللطيف يوسف الحمد (وزير المالية ووزير التخطيط)، العضو الدكتور خالد الوسمي، العضو فايز حامد البغيلي، العضو مبارك عبد الله الدبوس، العضو يوسف شاهين الغانم
وفي هذا الجلسة عُرض على جدول الأعمال تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء الذي سبق وأن وافقت عليه اللجنة وأشرنا إليه مسبقاً ومرفق معه أيضاً التقرير التكميلي المتضمن التعديل الحكومي على المقترح حيث نص التعديل الحكومي على إبقاء الاستثناء كما هو على أن يكون هناك لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحدد تلك اللجنة نسبة لكل سفارة أو هيئة دبلوماسية، وقد رفضت اللجنة هذا المقترح الحكومي وأبقت الاقتراح النيابي كما هو
وتحدث في بداية الجلسة الشيخ صباح الأحمد (وزير الخارجية) والذي أكد أن هذا القانون سيكون ضرره أكثر من نفعه حيث سيكون الجلب أكثر مما كان في الماضي لأن السفارات تستطيع عن طريق الحقائب الدبلوماسية أن تجلب أكثر مما هو مقنن لهم الآن من إدارة المراسم في وزارة الخارجية، والحصانة التي يملكونها تمنحهم الحق في أن يدخلوا بعض الأشياء وليس لي الحق في التفتيش عدا الحقائب التي لدي فيها شك في أنها تحتوي على متفجرات أو أشياء خطرة على البلد، والأكثر خطورة بأنه من الممكن أن تكون هناك مصانع في السفارات وهي أراضي أجنبية تملكها الدول وليس لي الحق أن أقتحمها ، لذلك أتمنى أن لو تُشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لتقنين هذه الآفة للدبلوماسيين فقط وليس الإداريين وما يكفي لاستعمالهم الخاص، ويكون لنا الاشراف الكامل على ذلك
العضو عيسى الشاهين أشاد بمقدمي الاقتراح وأعتبر أن التعديل خطوة طيبة ومباركة نحو القضاء على أحد مراكز ترويج و توزيع الخمور في الكويت وأنه قد ثبت أن بعض السفارات قد تحولت إلى مراكز لتسويق وتوزيع الخمور، وأن بعض السفارات تستخدم الخمور في تحقيق مهامها الدبلوماسية وفي جمع المعلومات و توثيق العلاقات وتحاول التأثير على وسائل توجيه الرأي العام في الكويت، وما هو أدهى وأمر أن بعض السفارات تنجز معاملاتها ومصالحها لدى بعض الجهات الحكومية عن طريق تقديم الخمور إلى بعض ضعاف النفوس، وإلى معارضي هذا التعديل تحت ستار الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، أسألكم هل امتياز استيراد الخمور للسفارات ضرورة لتأدية وظائفها الدبلوماسية؟ وهل سيؤثر على أدائها؟ طبعاً لا، ان وظيفة الدبلوماسي لا تعني خرق سيادة الدولة المبعوث إليها فالواجب أن يحترم قانون الدولة طبقاً لاتفاقية فيينا، كذلك أذكر المجلس بأنه بموجب القوانين والأعراف الدولية لا يجوز استعمال الحقيبة الدبلوماسية إلا في الأعمال الرسمية، كما ان الكويت تحفظت على الفقرة الثانية من المادة 27 من اتفاقية فيينا لعام 1961والتي تنص على انه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها، أي أنه من حق السلطات الكويتية المختصة فتح الحقيبة الدبلوماسية كذلك حجزها إذا ما استشعرت بأن هذه الحقائب تستعمل في غير الاعمال الرسمية
وعلق الشيخ صباح الأحمد على تلك المداخلة بأن كلام الأخ عيسى صحيح بأن هناك تحفظ على فتح الحقيبة الدبلوماسية إذا كانت هناك شكوك لكن الشكوك تكون على أساس أن هناك ضرر على الأمن من أجهزة أو متفجرات ولكن إذا فتحنا حقيبة كل سفير أو كل من يحمل الدبلوماسية فستكون هذه الإجراءات غير لائقة حتى لسمعة بلدنا الكويت، ولا يعتقد المجلس بأننا مؤيدين للخمر ولكن خوفنا من أن نغلق نافذة ثم نفتح باباً وإذا فتحنا الباب ممكن أن يكون الضرر أكبر مما لو أغلقنا النافذة لأن النافذة هواءها قليل ولكن الباب ستدخل منه مشاكل نحن في غنى عنها
العضو محمد المرشد تحدث عن الآيات والأحاديث التي تُحرم الخمر، وتحدث أيضاَ عن التعاون السابق بين المجلس والحكومة في تجريم الخمر ومدى كسب الكويت سمعة وتقدير لدى الهيئات الدولية وخاصة الإسلامية والصحية ولقد راعينا في القانون السابق الهيئات الدبلوماسية على اعتبار انها تستورد كميات قليلة جداً لحاجة بعض افرادها غير ان بعض الهيئات استغلت هذا الأمر وأخذت تستورد كميات كبيرة وتعرضها للبيع وتروج لها مما أدى إلى انتشار هذه المادة المحظورة كأن لم يكن هناك قانون يمنها وعاد الخطر مرة أخرى إلى المجتمع
وعلق الشيخ صباح الأحمد على ذلك بالفعل هذا ما كنت أقوله إذا كانت السفارات تستورد كميات كبيرة من الخمور، إذاً لندرس التعديل الذي تقدمنا به بتحديد الكميات فإن ذلك سيجنبنا مشاكل كثيرة
وتحدث العضو صالح الفضالة (مقرر اللجنة) أن اللجنة استندت إلى أن الاستثناء مخالفة صريحة للإسلام والأمر الثاني أن الاستثناء أُسيئ استعماله من قبل فئة قليلة من السفارات أو بعض العاملين في السفارات لدرجة أنه في أحد المعارض الدولية تم القاء القبض على أحد العاملين في سفارة من السفارات أو من يتعامل معهم لقيامه بترويج الخمر داخل أحد المعارض الدولية التي أقيمت في أرض المعارض في منطقة مشرف ، سيارة تحمل لوحة هيئة سياسية تنزل مجموعة من الكراتين وتروجها داخل هذا المعرض، واللي شافهم الزميل عيسى الشاهين وقام بنفسه بالاتصال على الشرطة وقاموا باللازم
وقاطعه الشيخ صباح الأحمد وطلب من رئيس الجلسة بضرورة شطب بعض الكلمات
وأكمل صالح الفضالة حديثه بقوله عفواً لا أقصد أن هذه الحادثة تمت بعلم الحكومة، أنا أقصد أن الحكومة كانت تعلم أن هذا الاستثناء قد استغل من بعض السفارات فعلاً لأن السيد وزير الخارجية أدلى في اللجنة بتصريح أنه فعلاً تم القبض على سفير واعتبرناه سفيراً غير مرغوب فيه لأنه ماشي ويبيع في الخمور
أما العضو ناصر صرخوه أشاد بالتعديل بل وطالب أيضاً بالوصول إلى تعديل المادة الثانية من الدستور والحد من التشريعات التي تتعارض مع التشريعات الإلهية والتشريعات السماوية
أيضاً العضو عبد المحسن جمال كان مؤيداً للاقتراح وتحدث عن جانب آخر وهو أنه يجب على السفارات الكويتية في الخارج أن تكون مثالاً صادقاً للمجتمع والحكومة لأنه للأسف بعض تلك السفارات عند إقامة الحفلات العامة تُقدم الخمور وأنه سبق وأن سمع الكثير من الأخوة المسيحين غير العرب يقولون إنكم غير جادين في تطبيق الشريعة وأنكم غير صادقين مع أنفسكم وكانوا يلمحون لنا بالأمثلة وما يحدث بتلك السفارات
أما العضو محمد الرشيد تطرق إلى أن الاجتناب في القرآن الكريم أشد من التحريم بكثير وأنه سمع هذا الكلام من الشيخ الشعراوي، أما في القانون فعندما شُرع في 1963 استثنينا السفارات تقديراً لهم على أساس إن السفارات تحترم القوانين لكن للأسف لم تحترم وضعها، وأن الدوافع لمنع الخمر في 63 لأنها كانت تجارة لدى (مكنزي) والأخير يقوم بتوزيعها لإخواننا المسيحيين بربع السعر و يزودهم بها للمتاجرة لكي تنتشر وقد كان الانتشار بشكل فظيع وعندما منعوا ذلك عن السفارات معناه أن السفير لم يحضر للاتجار، أصلاً عيب عليه الاتجار بشيء مُحرم في قوانين الدولة، والآن ان ما جاء من الخمر يمكن أن يكون أكثر من الماء الذي شربوه، فالواجب أن تحترم كل سفارة قوانين الدولة والشخص الذي لا يحترم القوانين ويريد انشاء مصنع للخمور فأنا في رأيي إذا كان يريد إنشاء مصنع للخمور فلا ينشئ مصنع للخمور بل يحضر حبوباً وحشيشاً وهي أكثر مضرة من الخمور، وهذه ليس لها دخان ولا أحد يراها ولا أحد يعلم عنها شيئاً وهو قادر على جلبها، ولكن الناس الآن يتكلمون بمبدأ احترمني وأحترمك اما ان تخونني وأخونك فهذا لا يتكلم عنه الناس ولا سمح الله لو فرضنا أن أناساً سمح لهم الخمر هل تعرف ماذا سيحدث؟ ربما يأتي أناساً آخرون غداً ويقولون إننا لسنا بأهل الخمر نحن لا سمح الله نريد الزنا ماذا تقول له؟ تأتي جماعة أخرى وتقول نحن لا نريد الاثنين ولكننا نريد القمار، فماذا سيكون ردك عليه إذا انت كسرت القاعدة؟ المفروض ان اعضاء السفارات يأتون للتمثيل الدبلوماسي ويتعين عليهم الالتزام بقوانين الدولة وحتى سفاراتنا في الخارج لأن القانون يشملهم أيضاً
وتطرق العضو جاسم الخرافي أنه حصل على جواب عندما سأل عن الكميات المستعملة من الخمور وأنه بناء على رغبة كريمة لم ينشر هذا البيان ومن المؤلم أن دولاً إسلامية عربية كانت من أكثر المستهلكين للخمور وما يؤلم أن موظفي بعض سفارات الدول نتيجة لقلة رواتبهم يحاولون تغطية العجز عن طريق الاتجار في الخمور لذلك أشكر مقدمي الاقتراح بقانون وأعلم حرص وزير الخارجية على بلده ومدى تخوفه من القادم في الأيام
أما العضو محمد البراك أشاد بالاقتراح وعدد أسباب التجريم وتأثيرها على المجتمع، وأن الذي دعا الاخوان لتقديم هذا الاقتراح هو ما نشر في جريدة الرأي العام الصادرة في تاريخ 1982/7/25 فقد ورد فيها خبر أن (محكمة الجنح غرمت متهمين 100 دينار لكل منهما بسبب احضارهم كمية من الخمور بقصد الترويج داخل البلاد دون ترخيص) وأنا أقول كيف قامت المحكمة بإصدار هذا الحُكم على حيازة 79 زجاجة خمر، طبعاً بموجب المادة 206 أي أن المتهمين تم تغريمهم وفق هذا المادة لذا لابد من تعديلها لهذا أقولهم جزاكم الله خيرعلى هذا الاقتراح ولسد الباب
العضو عدنان عبد الصمد عاب على الحكومة كثرة التعديلات بعد أن تدارست اللجنة الاقتراح بحضور ممثلي الحكومة وتساءل لماذا يكون هناك استثناء للسفارات؟ أتصور أن كثيراً من الاخوان أعفوني من الإجابة ….. (تم شطب بعض الكلمات) وأن وسيلة الوساطة هذه الأيام هي إهداء بعض الخمور لبعض العاملين الذين لا يتصفون بالذمة، وهناك كميات كبيرة وكونتينرات تدخل إلى البلاد بحجة أنها للسفارات، وإذا كانت الحكومة ترغب في منع الخمور وهي محرجة فمعالجة الموضوع في المجلس يعطي الحكومة سنداً ويبرئ ذمتها بحجة والله هناك مجلس تشريعي منتخب أقر بذلك
قاطعه الشيخ صباح الأحمد الذي قال إذا كان الأخ عدنان لديه علم عن أي شخص يستعمل هذا الأسلوب فمن حقه أن يتصل بنا ويقول إن أحد السفراء يستخدم هذا الأسلوب وهذا ليس أول مرة فقد سبق وأن سفرنا بعض الأشخاص لاستغلالهم هذا الموضوع
أما النواب فيصل الدويش وخالد النزال فقد أيدا الاقتراح وتحدثا عن أضرار الخمر في المجتمع وضرورة تصحيح الوضع بالكامل وإلغاء استثناء السفارات من القانون
وجرى التصويت على القانون بمداولته الأولى على النحو التالي
الموافقة
العضو بدر المضف، العضو جاسم الخرافي، العضو جاسم العون، العضو حزام الميع، العضو حمود الرومي، العضو حمود الجبري، العضو خالد سلطان بن عيسى، العضو خالد العجران، العضو خالد نزال، العضو صالح الفضالة، العضو عبد الكريم الجحيدلي، العضو عبد المحسن جمال، العضو عدنان عبد الصمد، العضو عيسى الشاهين، العضو فيصل الدويش، العضو محمد الرشيد، العضو محمد حبيب بدر، العضو محمد البراك، العضو محمد المرشد، العضو محمد ضيف الله القحص، العضو مرضي الأذينة، العضو مشاري العنجري، العضو مريخان سعد صقر، العضو مطلق المسعود، العضو ناصر صرخوه، العضو هادي الحويلة، العضو هاضل الجلاوي، العضو أحمد السعدون
الامتناع
العضو أحمد الطخيم، العضو خالد جمعان، العضو خلف الخلف، العضو راشد الحجيلان، العضو عبدالله دخيل الرشيد، الشيخ صباح الأحمد، الشيخ سالم صباح السالم، الشيخ سلمان الدعيج
ونتيجة التصويت موافقة (28)، عدم موافقة (0)، امتناع (8)، غياب (29) وبذلك لم تتحقق الأغلبية المطلوبة لإعطاء المشروع صفة الاستعجال في المداولة الثانية ويؤجل إلى الجلسة القادمة
وفي يوم 1983/2/15 عقد مجلس الأمة جلسته العادية برئاسة محمد يوسف العدساني، والغائبين عن هذه الجلسة هم
العضو خالد نزال المعصب، العضو خالد الوسمي، العضو عبد الرزاق الصانع، العضو فايز البغيلي، العضو فيصل الدويش، العضو جاسر الجاسر، العضو مبارك فالح راعي الفحماء، العضو يوسف الغانم، العضو خلف دميثير، السيد عبد اللطيف الحمد وزير المالية ووزير التخطيط
وكان من ضمن جدول أعمال هذه الجلسة المداولة الثانية للاقتراح بقانون لتعديل المادة 206 من قانون الجزاء وكما هو معروف في المداولة الثانية يقتصر الحديث حول إذا كان هناك تعديلات من عدمه، فتحدث العضو صالح الفضالة بصفته مقرر اللجنة التشريعية أن هناك تعديل واحد فقط مُقدم من أحد الذين تقدموا بالقانون أساساً وهو نائب رئيس المجلس السيد أحمد عبد العزيز السعدون حيث أضاف (أو الصنع) بعد كلمتي الجلب أو الاستيراد
وتحدث العضو أحمد السعدون شارحاً التعديل الذي تقدم به، بأن الفقرة الأولى من القانون نصت على ان تقع العقوبات على من يجلب أو يستورد أو يصنع أما الفقرة الثانية فقد نصت على (اما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد …الى آخر المقترح) ويفترض أيضاً حتى الصنع لأننا إذا لم نضف كلمة الصنع فيصبح الأمر كأن عملية الصنع عملية مباحة ولا عقوبة عليها، وحتى ينسجم النصان لابد أن نضيف إليه أو الصنع بعد أو الاستيراد
ووافق المجلس على ذلك التعديل، وتم التصويت بالنداء بالاسم على الاقتراح بمشروع القانون
الموافق
العضو أحمد السعدون، العضو بدر المضف، العضو جاسم الخرافي، العضو جاسم العون، العضو حزام الميع، العضو حمود الرومي، العضو خالد سلطان بن عيسى، العضو سالم الحماد، العضو صالح الفضالة، العضو عبد الكريم الجحيدلي، العضو عبد المحسن جمال، العضو عدنان عبد الصمد، العضو عيسى الشاهين، العضو فيصل القضيبي، العضو مبارك الدبوس، العضو محمد الرشيد، العضو محمد حبيب بدر، العضو محمد البراك، العضو محمد المرشد، العضو محمد ضيف الله القحص، العضو مرضي الاذينة، العضو مريخان سعد صقر، العضو مشاري العنجري، العضو مطلق الشليمي، العضو مطلق المسعود، العضو ناصر صرخوه، العضو محمد الحويلة، العضو هاضل الجلاوي، العضو محمد العدساني
الامتناع
العضو أحمد الطخيم، العضو جاسم المرزوق، العضو خالد جمعان، العضو خلف الخلف، الشيخ صباح الأحمد، العضو عايض علوش العازمي، السيد عبد العزيز حسين، السيد عبد الله الدخيل، السيد عبد الله المزيدي، السيد يعقوب الغنيم
والنتيجة النهائية موافقة (29)، امتناع (10) غياب (26) وبذلك موافقة ويحال إلى الحكومة لينتهي بعد الجزء الثالث والأخير من سلسة كيف منع الخمر في الكويت، آمل أن أكون قد وفقت في نقل الصورة الكاملة التي حدثت في مجلس الأمة وتسلسل أحداثها بدءاً من مجلس 61 حتى مجلس 81


Leave a comment